وقالَ الحنابلةُ: وتَنظرُ المَرأةُ إلى الرَّجلِ إذا عزَمَتْ على نكاحِه؛ لأنه يُعجبُها منهُ ما يُعجبُه منها، والمَذهبُ أنها تَنظرُ إلى ما عَدا ما بينَ سُرَّتِه ورُكبتِه.
قالَ ابنُ الجَوزيِّ في كِتابِ «النِّسَاء»: ويُستحبُّ لمَن أرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنتَه أنْ يَنظرَ لها شابًّا مُستحسَنَ الصُّورةِ، ولا يُزوِّجُها دَميمًا، وهوَ القَبيحُ (١).
هلْ يُشترطُ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ أمْنُ الفِتنةِ والشَّهوةِ أم لا؟
نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ على أنه لا يُشتَرطُ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ أمنُ الفِتنةِ أو الشَّهوةِ أو ثَورانِها.