اتَّفقَ العُلماءُ أوَّلًا على أنَّ الصَّبيَّ غَيرُ المُميِّزِ لا يَصحُّ ضَمانُه.
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَصحُّ مِنَ المَجنونِ والمُبَرسَمِ ولا مِنْ صَبيٍّ غَيرِ مُميِّز بغَيرِ خِلافٍ (١).
ثم اختَلفوا في الصَّبيِّ المُميِّزِ على قَولَيْن، ومِثالُ لذلك:
لو أنَّ صِبيانًا يَتبايَعون في الدَّجاجِ، فأحَدُهم باعَ على الآخَرِ، وقال البائِعُ:«لا أقبَلُ حتى تُحضِرَ ضامِنًا»، وصاحِبُه صَبيٌّ، هل يَصحُّ أو لا؟ على قَولَيْن.
القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٢) والمالِكيَّةِ في الصَّحيحِ عندَهم (٣) والشافِعيَّةِ (٤) وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٥).
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فلا يَصحٌّ ضَمانُه في الصَّحيحِ مِنَ الوَجهَيْن، وهو قَولُ الشافِعيِّ … ؛ لأنَّ هذا التِزامُ مالٍ لا فائِدةَ له فيه، فلَم يَصحَّ منه، كالتَّبرُّعِ (٦).