لرِضاها بالتَّطويلُ، والأصَحُّ التَّحريمُ؛ لأنَّها قَدْ تَسألُهُ كاذِبةً كما هوَ شَأنُهنَّ، ومِن ثَمَّ لَو تَحقَّقتْ رَغبتُها فيه لَم يَحرُمْ (١).
هل الطلاقُ في الحيضِ أو النفاسِ أو في الطهرٍ الذي جامَعَها فيه يقعُ أم لا؟
اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زَوجتَه وهيَ حائِضٌ أو وهيَ نُفساءُ أو في طُهرٍ جامَعَها فيهِ، هَلْ يقَعُ الطَّلاقُ أم لا؟ بعْدَ إجماعِهِم على أنَّه حرَامٌ.
فذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغَيرُهم -بلْ حُكِيَ فيهِ الإجماعُ- إلَى أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ في الحَيضِ أو النِّفاسِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ حَرُمَ عليهِ ووقَعَ الطَّلاقُ، واستَدلُّوا عَلى ذلكَ بِما يَلي: