يَمينِها ولا سَبيلَ له إليها، غيرَ أنَّ النُّعمانَ كانَ لا يَرى يَمينًا في النكاحِ ولا في الرجعةِ، وخالَفَه صاحِباهُ فقالا كقَولِ سائرِ أهلِ العلمِ (١).
إذا اختَلفَا في انقضاءِ العدَّةِ في زمَنٍ يُمكِنُ انقِضاءُ عدَّتِها وبَقاؤُها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا في انقِضاءِ العدَّةِ في زمَنٍ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ وبقاؤُها، فهذا لا يَخلوُ مِنْ ثَلاثِ حالاتٍ: