حُكمُ نَظرِ الرَّجلِ إلى المرأةِ عن طَريقِ الماءِ أو المِرآةِ (التِلفازِ):
نَظرُ الرَّجلِ إلى المرأةِ الأجنَبيةِ في المِرآةِ أو الماءِ هل يأخُذُ حُكمَ النَّظرِ إليها مُباشَرةً أم لا؟
قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀: لم أَرَ ما لو نَظرَ إلى الأجنَبيةِ مِنْ المِرآةِ أو الماءِ، وقد صَرَّحُوا في حُرمةِ المُصاهَرةِ بأنها لا تَثبتُ برُؤيةِ فَرْجٍ مِنْ مِرآةٍ
(١) رواه البخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (١٠٠٣). (٢) «العناية» (١٤/ ٢٥٠)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٧١)، و (٦/ ٣٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٤٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٣٤٤)، و «حاشية العدوي» (١/ ٢١٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٤٨٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦٦)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٠٢)، و «الديباج» (٣/ ١٧٣)، و «المغني» (٧/ ٨٠)، و «الكافي» (٣/ ٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣٨).