«أيَّها الناسُ استَحيُوا مِنْ اللهِ، فإني لَأدخُلُ الخَلاءَ فأَحنِي ظَهرِي حَياءً مِنْ رَبِّي»، وكذلكَ قالَ أبو مُوسَى في الاغتِسالِ (١).
الخَلوةُ بالأجنَبيةِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ الخَلوةُ بالمرأةِ الأجنَبيةِ؛ لِما رواهُ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قالَ:«لا يَخلُوَنَّ رَجلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، فقامَ رَجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ امرأتِي خرَجَتْ حاجَّةً واكتُتبْتُ في غَزوةِ كذا وكذا، قالَ: ارجِعْ فحُجَّ مع امرأتِكَ»(٢).