صيغةُ الخُلعِ هي الإيجابُ والقَبولُ، والصِّيغةُ في الخُلعِ تَنقسِمُ إلى صَريحٍ وكِنايةٍ، وهناكَ ألفاظٌ اتَّفقَ الفُقهاءُ على وُقوعِ الخُلعِ بها، وأُخرى مُختلَفٌ فيها، وبَيانُ ذلكَ فيما يلي:
ألفاظُ الخُلعِ:
قالَ الحنفيَّةُ: ألفاظُ الخُلعِ خَمسةٌ: «خالَعْتُكِ- بارَأْتُكِ- بايَنْتُكِ- فارَقْتُكِ- طلِّقِي نفْسَكِ على ألفٍ»، فإنْ قالَ:«خالَعتُكِ على ألفٍ» فقَبلَتْ فقالَ: «لم أنوِ بذلكَ الطَّلاقَ» لم يُصدَّقْ قَضاءً؛ لأنَّ ذكْرَ العِوضِ دَلالةٌ عليهِ، ويُصدَّقُ دِيانةً؛ لأنَّ اللهَ تعالَى عالِمٌ بما في سِرِّه، لكنْ لا يسَعُ المَرأةَ أنْ تُقيمَ معَه؛ لأنها كالقاضي لا تَعرفُ منه إلَّا الظاهِرَ؛ لأنَّ ذكْرَ العوضِ دَلالةٌ عليه (١).