النكاحَ»؛ لأنَّ ما يَفتقرُ إلى الإيجابِ يَفتقرُ إلى القَبولِ كسائرِ العُقودِ (١).
وذهَبَ الشَّافعيةُ في الأصَحِّ إلى أنه لا يَجوزُ لواحِدٍ غيرِ الجَدِّ أن يَتولَّى الطَّرفينِ، فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ وَكيلًا في أحَدِهما ويَتولَّى الطَّرفَ الآخَرَ (٢).
الصُّورةُ الثَّالثةُ: أنْ يَكونَ وَكيلاً عن العاقدَينِ:
مثلَ أنْ يُوكِّلَ الزَّوجُ وَكيلًا في تَزويجِه، وتُوكِّلَ المرأةُ أو وليُّها نفْسَ هذا الوكيلِ في الزَّواجِ، فيَتولَّى هو طَرفيِ العَقدِ.