قالَ الشِّيرازيُّ ﵀: الطَّهارةُ عن الحَدثِ شَرطٌ في صحَّةِ الصَّلاةِ.
قالَ النَّوويُّ ﵀: هذا مُجمَعٌ عليه ولا تَصحُّ صَلاةٌ بغيرِ طَهورٍ إمَّا بالماءِ وإمَّا بالتَّيَمُّمِ بشَرطِهِ، سَواءٌ صَلاةُ الفَرضِ والنَّفلِ وصَلاةُ الجِنازةِ وسُجودُ التِّلاوةِ والشُّكرِ، هذا مَذهبُنا، وبه قالَ العُلماءُ كافَّةً (١).
وقالَ ابنُ عَبد البَّرِ ﵀: وقد أجمَعوا أنَّ مِنْ شَرطِ الصَّلاةِ طَهارَةُ الثِّيابِ والماءِ والبَدنِ (٢)، وقد سبقَ بَيانُ ذلك في الطَّهارَةِ.
ج- سَترُ العَورةِ:
أَجمعَ العُلماءُ على أنَّ سَترَ العَورةِ فَرضٌ واجِبٌ بالجُملَةِ على الآدَميينَ، وأنَّه لا يَجوزُ لِأحَدٍ أن يُصلِّيَ عُريانًا وهو قادِرٌ على ما يَسترُ به عورَتَه مِنْ الثِّيابِ، وإن لم يَستُر عَورتَه، وكانَ قادِرًا على سَترِها لم تُجزِئهُ صَلاتُه.