وسَببُ اختِلافِهم اختِلافُهم في أيٍّ أَولَى وأخلَقُ أن يَتبعَه في السُّجودِ مُصاحِبًا له أو في آخرِ صَلاتِه، فكَأنَّهمُ اتَّفَقوا على أنَّ الاتِّباعَ واجِبٌ؛ لقولِه ﵊:«إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به».
واختَلَفوا هل مَوضِعُها لِلمَأمومِ هو مَوضعُ السُّجودِ -أعني في آخرِ الصَّلاةِ- أو مَوضِعُها هو وقتُ سُجودِ الإمامِ؟ فمَن آثَرَ مُقارَنةَ فِعلِه لِفِعلِ الإمامِ على مَوضِعِ السُّجودِ ورَأى ذلك شَرطًا في الاتِّباعِ -أعني: أن يَكونَ فِعلُهما واحدًا حَقًّا- قالَ: يَسجُدُ معَ الإمامِ، وإن لم يَأتِ بها في مَوضِعِ السُّجودِ، ومَن آثَرَ مَوضِعَ السُّجودِ قالَ: يُؤخِّرُها إلى آخرِ الصَّلاةِ.
ومَن أوجَبَ عليه الأمرَينِ أوجَبَ عليه السُّجودَ مرَّتينِ، وهو ضَعيفٌ (١).
سَهوُ المَأمومِ خَلفَ الإمامِ:
إذا سَها المَأمومُ دونَ إمامِه فإنَّ الإمامَ يَحمِلُ عنه سَهوَه، ولا سُجودَ عليه في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعوا على أنَّه ليس على مَنْ سَها خلفَ الإمامِ سُجودٌ (٢).
وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّ سُجودَ السَّهوِ من سُنَّةِ المُنفرِدِ والإمامِ، واختَلَفوا في المَأمومِ يَسهو وَراءَ الإمامِ: هل عليه سُجودٌ أو لا؟