وذهَبَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُجزِئُ ما يَستُرُ العَورةَ كالحَيِّ، قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وما كُفِّنَ فيه الميِّتُ أجزَأه، وإنَّما قُلنا ذلك لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كفَّنَ يَومَ أُحدٍ بعضَ القَتلى بنَمِرةٍ، فدَلَّ ذلك على أنَّه ليسَ فيه حَدٌّ لا يُقصَرُ عنه، وعلى أنَّه يُجزِئُ ما وارَى العَورةَ (١).
وقالَ الماوَرديُّ ﵀: أمَّا الواجِبُ مِنْ كَفنِ المَرأةِ فهو ثَوبٌ يَستُرُ جَميعَ بَدنِها إلا وَجهَها وكَفَّيها (٢).