وسُجودُ السَّهوِ عندَ الفُقهاءِ: هو ما يَكونُ في آخرِ الصَّلاةِ، أو بعدَها؛ لِجَبرِ خَلَلٍ، بِتَركِ بعضِ مَأمورٍ بهِ، أو فِعلِ بعضِ مَنهيٍّ عنه دونَ تَعَمُّدٍ (٢).
حكمُ سُجودِ السَّهوِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ سُجودَ السَّهوِ في الصَّلاةِ مَشروعٌ، وأنَّه إذَا سَها في صَلاتِه جبَر ذلك بسُجودِ السَّهوِ (٣).
إلَّا أنَّهمُ اختَلَفوا: هل هوَ واجبٌ أو سُنَّةٌ؟
فذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المُعتمَدِ إلى وُجوبِ سُجودِ السَّهوِ.