١٦ - قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا في سُؤرِ جَوارحِ الطَّيرِ: فقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ في إحدَى رِوايَتَيه: هي طاهِرةٌ إلا أبا حَنيفةَ؛ فإنَّه كرِهَها مع طَهارتِها عندَه، وقالَ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى: هي نَجسةٌ، وقالَ مالِكٌ: إنْ كانَت تَأكلُ النَّجاسةَ وتفتَرِسُها فهي نَجسةٌ، وإنْ كانَت لا تَأكلُها ولا تفتَرِسُها فهي طاهِرةٌ (١).
١٧ - واتَّفَقوا: على طَهارةِ سُؤرِ الهِرةِ وما دونَها في الخِلقةِ إلا أبا حَنيفةَ؛ فإنَّه كرِهَه (٢).
١٨ - واتَّفَقوا: على أنَّه إذا ماتَ في الماءِ اليَسيرُ ممَّا ليسَت له نَفسٌ سائِلةٌ كالذُّبابِ ونَحوِه؛ فإنَّه لا يُنجِّسُه، إلا أحدَ قَولَي الشافِعي بأنَّه يُنجسُه (٣).
١٩ - صُوفُ المَيتةِ وشَعرُها:
قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ صُوفَ المَيتةِ وشَعرَها طاهِرانِ إلا في إحدَى الرِوايَتينِ عن أحمدَ: فإنَّهما نَجسانِ، دَلَّ عليهما كَلامُه، وأحدُ القَولَينِ عن الشافِعيِّ أنَّهما نَجسان، وهو أظهَرُهما (٤).