أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإمامَ إذا أحدَثَ عامِدًا في صَلاتِه فإنَّ صلاتَهُ تَبطلُ.
إلَّا أنهُم اختَلفُوا فيما لو أحدَثَ الإمامُ في أثناءِ الصَّلاةِ، هل تَبطلُ صلاةُ المأمومِينَ أيضًا؟ أم يَصحُّ استِخلافُ إمامٍ آخَرَ يُصلِّي بهِم ولا تَبطلُ صَلاتُهم؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإمامَ إذا سبَقَه الحدَثُ في صَلاتِه دُونَ تَعمُّدٍ لم تَبطلْ صَلاةُ المأمومِينَ، ويَستخلِفُ الإمامُ مَنْ يُصلِّي بهِم؛ لِمَا رُويَ عنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ:«إذا قاءَ أحَدُكُم في صَلاتِه أو قَلَسَ فلْيَنصَرِفْ فلْيَتوضَّأْ، ولْيَبنِ على صَلاتِه ما لم يَتكلَّمْ»(١).