مُستَجمرٍ بالأحجارِ، أو بمَن على ثَوبِه أو بَدنِه نَجاسةٌ يُعفَى عنها؛ فإنَّ اقتِداءَه صَحِيحٌ بالاتِّفاقِ (١).
وهذا الذي ذَهب إليه الشافِعيَّةُ مِنْ صحَّةِ إمامةِ مَنْ به سَلسُ بَولٍ أو به مَذيٌ أو غيرُ ذلك مِنْ أهلِ الأعذارِ، هو المَشهورُ عندَ المالِكيَّةِ؛ لأنَّ الأحداثَ إذا عُفِيَ عنها في حقِّ صاحِبِها، عُفِيَ عنها في حقِّ غيرِه.
أمَّا الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ وقَولٌ ضَعيفٌ عندَ الشافِعيَّةِ فقالوا: يُشترَطُ في الإمامِ إذا كانَ يَؤُمُّ الأصحَّاءَ أن يَكونَ سالِمًا مِنْ الأعذارِ؛ لأنَّ أصحابَ الأعذارِ يُصلُّونَ مع الحَدثِ حَقيقةً، وإنَّما تَجوزُ صَلاتُهم لِعُذرٍ، ولا يَتعدَّى العُذرُ لغيرِهم؛ لِعدمِ الضَّرورةِ؛ ولأنَّ الإمامَ ضَامِنٌ، بمَعنى أنَّ صَلاتَه تَضمَنُ صَلاةَ المُقتَدي، والشَّيءُ لا يَضمَنُ ما هو فوقَه (٢).