ولا يَظهَرُ لِاختِلافِهِما قبلَ العَملِ فائِدةٌ؛ لأنَّ لِلكُلِّ تَرْكَه (١).
٣ - إذا اختَلَفا في قَدْرِ المَسافةِ:
قالَ الحَنابِلةُ: إذا اختَلفَ الجاعِلُ والعامِلُ في قَدْرِ المَسافةِ، بأنْ قالَ الجاعِلُ: جَعَلتُه لمَن رَدَّه مِنْ بَرِيدَيْنِ، وقالَ العامِلُ: بَلْ مِنْ بَريدٍ، مثلًا، فالقَولُ قَولُ الجاعِلِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ بَراءَتُه ممَّا لَم يَعترِفْ به (٢).
٤ - إذا اختَلَفا في عَيْنِ المُجاعَلِ عليه:
إذا اختَلفَ الجاعِلُ والعامِلُ في عَينِ المُجاعَلِ عليه، بأنْ قالَ العامِلُ: شَرَطتَ ليَ العِوَضَ في رَدِّ هذا العَبدِ، فقالَ الجاعِلُ: بَلْ شَرَطتُ لكَ في رَدِّ غيرِه، ولا بيِّنةَ، فالقَولُ قَولُ الجاعِلِ المالِكِ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه (٣).
٥ - إذا أنكَرَ المالِكُ السَّعيَ في رَدِّهِ:
إذا اختَلفَ المالِكُ والعامِلُ، كَأنْ قالَ المالِكُ لِلعامِلِ: لَم تَرُدَّه، وإنَّما رجَع العَبدُ بنَفْسِه، أو: رَدَّه غيرُكَ، فالقَولُ قَولُ المالِكِ عندَ الشَّافِعيَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الشَّرطِ والرَّدِّ (٤).
(١) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٤).(٢) «المبدع» (٥/ ٢٦٩)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٩٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٤).(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٤)، و «البيان» (٧/ ٤١٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٥٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٤).(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٤)، و «البيان» (٧/ ٤١٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥٤٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٠٢)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٧)، و «حاشية قليوبي» وعميرة (٣/ ٣٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute