الأوَّلُ: ما كانَ مُشتَمِلًا على مَصلَحةٍ مَنظورٍ فيها لِخُصوصِ الفاعِلِ، فهذا لا تَحصُلُ له مَصلَحَتُه إلَّا بالمُباشَرةِ، وتُمنَعُ فيه النِّيابةُ قَطعًا، وذلك كاليَمينِ والإيمانِ والصَّلاةِ والصِّيامِ والنِّكاحِ، بمعنَى الوَطءِ، ونحوِها؛ فإنَّ مَصلَحةَ اليَمينِ الدَّلالةُ على صِدقِ المُدَّعِي، وذلك غيرُ حاصِلٍ بحَلِفِ