الحَلِفُ بالشَّيءِ حَقيقةً: هوَ القَسَمُ بهِ وإدخالُ بَعضِ حُروفِ القسَمِ عليهِ، كقَولِه: واللهِ والرَّحمنِ، وقد يُطلَقُ على التَّعليقِ بالشَّيءِ يَمينٌ، كما يَقولُ الفُقهاءُ: إذا حلَفَ بالطَّلاقِ على كذا، ومُرادُهم تَعليقُ الطَّلاقِ بهِ، وهذا مَجازٌ، وكأنَّ سَببَه مُشابَهةُ هذا التَّعليقِ باليَمينِ في اقتِضاءِ الحَثِّ أو المَنْعِ (٢). وقد تَقدَّمَ بَيانُ هذا.
والمَقصودُ بالحَلِفِ بالطَّلاقِ عِنْدَ جَماهِيرِ الفُقهاءِ: تَعليقُ الطَّلاقِ على
(١) «درر الحكام» (٤/ ٢٧٨) و (٥/ ١٦٣)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٣/ ٣٤١). (٢) «إحكام الأحكام» (٤/ ١٤٩)، و «فتح الباري» (١١/ ٥٣٨).