أجمَعَ أهلُ العِلمِ أنَّ النائِمَ إذا طلَّقَ حالَ نَومِهِ أنَّ طلاقَهُ لا يَقعُ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتى يَكبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يَعقلَ أو يُفيقَ»(١).
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كُلُّ مَنْ أحفَظُ عَنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ في حالِ نَومِه أنْ لا طلاقَ لهُ (٢).