عندَ الحَنفيَّةِ يَتحَرى، ولكِن لا يجبُ عليه السُّجودُ.
وقالَ المالِكيَّةُ: إن شَكَّ هل سجدَ سَجدةً واحدةً أو اثنَتَينِ بَنَى على اليَقينِ -وهو الأقَلُّ-، وأتى بالثانيةِ، ولا سُجودَ عليه أوَّلًا، فيَسجُدُهُما ولا سَهوَ عليهِ، وإليه ذَهب الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في وَجهٍ.
والوَجهُ الثاني لِلشافِعيَّةِ -وهو الأصَحُّ عندَهم-: أنَّه لا يُعيدهُ (١).
سُجودُ الإمامِ لِلسَّهوِ:
إذا سَها الإمامُ في صَلاتِه ثم سجدَ لِلسَّهوِ فعلى المَأمومِ مُتابعَتُه في السُّجودِ سَواءٌ سَها معه أو انفَرَدَ الإمامُ بالسَّهوِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعوا على أنَّ المَأمومَ إذا سَها إمامُه يَسجُدُ معه (٢).
وذكرَ إسحاقُ أنَّه إجماعُ أهلِ العِلمِ، سَواءٌ كانَ السُّجودُ قبلَ السَّلامِ أو بعدَه (٣)؛ لقولِ رَسولِ اللهِ ﷺ:«إنَّما جُعل الإِمَامُ لِيُؤتمَّ بِه؛ فإذا سجدَ فَاسجُدُوا» مُتفقٌ عليه.
أمَّا إذا لم يَسجُدِ الإمامُ فذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في رِاويةٍ إلى أنَّه لا
(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٣٠)، و «الشرح الكبير» (١/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «المجموع» (٤/ ١٤٠)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٠٧). (٢) «الإجماع» (٢٥). (٣) «المغني» (٢/ ٢٣٢).