يَرى الحَنفيَّةُ أنَّ مَنْ شرعَ في قَضاءِ فائِتةٍ، وأُقيمَتِ الحاضِرةُ في المَسجدِ فإنَّه لا يَقطعُها، إلا إذا أُقيمَتِ الجَماعةُ في ذلك الفَرضِ بعَينِه فإنَّه يَقطعُ ويَقتَدي (٣).
وقالَ المالِكيَّةُ: إن أُقيمَت صَلاةٌ لِراتِبٍ بمَسجدٍ أو رحبَتِه والمُصلِّي في نَفلٍ أو فَريضةٍ غيرِ المُقامةِ أو عَينِها قطعَ صَلاتَه ودخلَ مع الإمامِ إن خَشيَ بإتمامِها فَواتَ رَكعةٍ مع الإمامِ مِنْ الصَّلاةِ المُقامةِ، وإن لم يَخشَ فَواتَ رَكعةٍ مع الإمامِ أتَمَّ صَلاتَه، سَواءٌ عَقَدَ رَكعةً أو لا (٤).
وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا كانَ في صَلاةٍ فائِتةٍ لا يَقلِبُها نَفلًا لِيُصلِّيَها جَماعةً في حاضِرةٍ أو فائِتةٍ أُخرى، فإن كانَتِ الجَماعةُ في تلك الفائِتةِ بعَينِها، ولم يكن
(١) «المغني» (٢/ ١٦٨)، و «الإنصاف» (١/ ٤٤٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٠١). (٢) الخَرَشيُّ (١/ ٣٠١). (٣) «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٩٠، ٢٩١). (٤) «الشرح الصغير» (١/ ٢٨٣)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢١).