قَالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ بعدَما ذكَرَ أَحاديثَ اللُّقطةِ: وفي جَميعِ أَحاديثِ البَابِ دَليلٌ على أنَّ الْتقاطِ اللُّقطةِ وتَملُّكَها لا يَفتقرُ إلى حُكمِ حاكِمٍ ولا إلى إِذنِ السُّلطانِ، وهذا مُجمَعٌ عليه (١).
وقالَ ابنُ بَطالٍ ﵀: ولا يَجبُ عندَ جَماعةِ العُلماءِ على مُلتقِطِ اللُّقطةِ إنْ لَم تَكنْ ضالَّةً مِنْ الحَيوانِ أنْ يَدفعَها إلى السُّلطانِ (٢).
وجاءَ في «المُدونة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرأَيتَ تَعريفَه إيَّاها في السَّنةِ، أبأَمرِ الإمامِ أم بغيرِ أَمرِ الإمامِ؟
(قالَ) لا أَعرفُ الإمامَ في قَولِ مالكٍ، إنَّما جاءَ في الحَديثِ:«يُعرِّفُها سَنةً»، فأمرُ الإمامِ وغيرُ أمرِه في هذا سَواءٌ (٣).
(١) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٨). (٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٥٦٤). (٣) «المدونة الكبرى» (١٥/ ١٧٥).