اختَلفَ العُلماءُ في دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: يَجوزُ أنْ تَدفعَ الزَّوجةُ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ. وهو قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ من الحَنفيةِ، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في رِوايةٍ والظاهِريَّةِ (٢).
(١) «المبسوط» للسرخي (٣/ ١١، ١٢)، و «الاختيار» (١/ ١٢٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، و «الذخيرة» (٣/ ١٤٢)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٤٩٩)، و «الذخيرة» (٣/ ١٤٢)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٢١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٨)، و «الفروع» (٢/ ٤٧٨)، و «المغني» (٣/ ٤٢٤)، (٤/ ٦٢)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٠، ٩٢). (٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٠)، و «عمدة القاري» (٩/ ٣٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٢)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٢٠٦)، «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٧)، و «حاشية العدوي» (١/ ٦٤٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه» (١/ ٥٠٩)، و «منح الجليل» (١/ ٥٠٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٨)، و «الأموال» ص (٥٨٨)، و «المغني» (٣/ ٤٢٥)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٢٤٦)، و «شرح ابن بطال» (٣/ ٤٩٢)، و «الإفصاح» (١/ ٣٧٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٦١)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٢٩).