وقال الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: يَجِبُ على وَليِّه أمرُه بالصِّيامِ إذا أطاقَه، وضَربُه حينَئِذٍ إذا ترَكه لِيَعتادَه كالصَّلاةِ، إلا أنَّ الصَّومَ، أشَقُّ، فاعتُبِرت له الطاقةُ؛ لأنَّه قد يُطيقُ الصَّلاةَ مَنْ لا يُطيقُ الصَّومَ.
وقال المالِكيَّةُ: يُكرَهُ له الصِّيامُ وليس الصَّومُ كالصَّلاةِ (١).
شُروطُ وُجوبِ أدائِه:
شُروطُ وُجوبِ الأداءِ الذي هو تَفريغُ ذِمَّةِ المُكلَّفِ عن الواجِبِ في وَقتِه المُعيَّنِ له (٢) هي: