قالَ الحَنابِلةُ: ويَجوزُ أنْ يَجعلَ المُوصي أو الحاكِمُ للوَصيِّ جُعلًا مَعلومًا؛ لأنَّها بمَنزِلةِ الوَكالةِ، والوَكالةُ تَجوزُ بجُعلٍ فكذلك الوَصيةُ، وقد نقَلَ إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ في الرَّجلِ يُوصي إلى الرَّجلِ ويَجعلُ له دَراهمَ مُسمَّاةً فلا بأسَ (١).
وقالَ المالِكيةُ: على القاضي أنْ يَفرضَ للوَصيِّ أُجرةً على نَظرِه بقَدرِ شَغلِه بالنَّظرِ في مالِ اليَتيمِ من تَصرُّفٍ في غَلَّاتِ أُصولِه وشِراءِ نَفقتِه إذا طلَبَ الوَصيُّ أو المُقدَّمُ ذلك، فإنْ تَورَّعا عن ذلك فهو خيرٌ لهما (٢).
وقالَ الشافِعيةُ: إذا كانَ الناظِرُ في أمرِ الطِّفلِ أَبًا أو جَدًّا أو أُمًّا بحُكمِ الوَصيةِ وكانَ فَقيرًا فنَفقتُه على الطِّفلِ، وله أنْ يُنفِقَ على نَفسِه بالمَعروفِ، وفي هذا القَبضِ لا يَحتاجُ إلى إِذنِ الحاكِمِ.