نحْوَه لم يَجُزْ لغيرِه أنْ يَخطبَها حتَّى يَعدِلَ عنها ذلكَ أو يَتركَها، فإذا فعَلَ جازَ لغيرِه أنْ يَخطبَها (١).
وقالَ في «التَّمهِيد»: معنَى قولِه ﷺ: «لا يَخطُبْ أحَدُكم على خِطبةِ أخيهِ» إنَّه كما قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وجُمهورُ الفُقهاءِ: إنَّ ذلكَ أنْ تَركَنَ إليه ويَتراضَيَا ويتَّفقَا على صَداقٍ مَعلومٍ وهي تَشترطُ لنَفسِها ونحوَ ذلكَ ممَّا تُعلَمُ به المُوافَقةُ والرُّكونُ، واللهُ أعلَمُ.
وذكَرَ إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ قالَ: سُئلَ مالكٌ عن رَجلٍ خطَبَ امرأةً وركَنَتْ إليهِ واتَّفقَا على صَداقٍ مَعروفٍ حتَّى صارَتْ مِنْ اللَّواتي قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَخطُبْ أحَدُكم على خِطبةِ أخيهِ»؟ قالَ: قالَ مالكٌ: إذا كانَ هكذا فملَكَها رَجلٌ آخَرُ ولم يَدخلْ بها فإنهُ يُفرَّقُ بينَهُما، وإنْ دخَلَ بها مضَى النِّكاحُ (٢).
الحالَةُ الثالثةُ: أنْ يَظهرَ مِنْ المرأةِ أو وليِّها الرِّضا بالخاطِبِ ولا تأذَنَ في العَقدِ:
إذا خطَبَ الرَّجلُ امرأةً وظهَرَ مِنْ المرأةِ الرِّضا بهِ تَعريضًا لا تَصريحًا
(١) «الكافي» ص (٢٣٠).(٢) «التمهيد» (١٣/ ٢١، ٢٢)، ويُنظَر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٧)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥١)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٤/ ٣٣٩، ٣٤٠)، و «النهر الفائق» (٣/ ٤٤٧، ٤٤٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute