فَصلٌ: وإنْ جرَحَ فَخذَه ومَدَّ السكِّينَ حتى بلَغَ الوِركَ فأجافَ فيه، أو جرَحَ الكتِفَ وجَرَّ السكِّينَ حتى بلَغَ الصَّدرَ فأجافَه فيه فعليهِ أرشُ الجائِفةِ وحُكومةٌ في الجِراحِ؛ لأنَّ الجِراحَ في غيرِ مَوضعِ الجائِفةِ، فانفَردَتْ بالضَّمانِ، كما لو أوضَحَه في رأسِه وجَرَّ السكينَ حتى بلَغَ القَفا فإنه يَلزمُه أرشُ مُوضِحةٍ وحُكومةٌ لجُرحِ القَفا (١).
إذا نفَذَتِ الجائِفةُ إلى الجانِبِ الآخَرِ ففيها ثُلثَا الدِّيةِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجائِفةَ إذا نفَذَتْ إلى الجانِبِ الآخَرِ أنَّ فيها ثُلثَا الدِّيةِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وكل مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَجعلُ في الجائِفةِ النافِذةِ ثُلثَي الدِّيةِ، روينَا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ أنه قضَى بذلكَ (٢).
وقد رُويَ عن سيدنا أبي بكرٍ الصدِّيقِ أنه حكَمَ في جائِفةٍ نفَذَتْ إلى الجانبِ الآخَرِ بثُلثَي الدِّيةِ، وكانَ ذلكَ بمَحضرٍ مِنْ الصحابةِ الكِرامِ، ولم يُنقلْ أنه خالَفَه في ذلكَ أحَدٌ منهُم فيكونُ إجماعًا (٣).