اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أوقَعَ الطَّلاقَ على زَوجةٍ مُعيَّنةٍ مِنْ زَوجتَينِ فأكثَرَ ثمَّ شَكَّ في المُوقعِ عليها أَهندُ هيَ أم غَيرُها؟ أو حلَفَ بطَلاقِ واحِدةٍ فحنَثَ ولم يَدرِ مَنْ هيَ مِنهُما أو مِنهنَّ.
فذهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا كانَ لهُ أربَعُ نِسوةٍ فطلَّقَ مِنهنَّ واحِدةً بعَينِها ثمَّ نَسِيَها فلم يَعرِفْها فليسَ لهُ أنْ يَقرَبَ مِنهنَّ شَيئًا بتَحرٍّ حتَّى يَعلمَ المُطلَّقةَ بعَينِها مِنْ غَيرِها، وكذلكَ إنْ متنَ كُلُّهنَّ إلَّا واحِدةً لم يَسعْهُ أنْ
(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٣١٦). (٢) «المغني» (٧/ ٣٧٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٢)، و «المبدع» (٧/ ٣٨١).