وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ صَيدَ البَحرِ حَلالٌ كلُّه للمُحرِمِ (١).
واتَّفقَ العُلماءُ على إباحَةِ السَّمكِ غيرِ الطَّافي.
قالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ ﵀: ولا خِلافَ بينَ المُسلمينَ في إباحةِ السَّمكِ غيرِ الطافي، وفي الجَرادِ (٢).
السَّمكُ إذا ماتَ حَتْفَ أنفِه ثمَّ طَفَا:
اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّمكِ إذا ماتَ حَتْفَ أنفِه في الماءِ مِنْ غَيرِ سَببٍ ثمَّ طَفَا، هل يَحلُّ أكلُه أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ السَّمكَ الطافِيَ -وهو الذي يَموتُ في الماءِ حَتْفَ أنفِه مِنْ غَيرِ سَببٍ مَعلومٍ، ويَعلُو على وَجهِ الماءِ- لا يَحلُّ أكلُه، والذي يَدلُّ على حَظرِ أكلِه ظاهِرُ قَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، واتَّفقَ المُسلمونَ على تَخصيصِ غيرِ الطَّافي مِنْ الجُملةِ فخَصَّصناهُ، واختَلفُوا في الطافِي، فوجَبَ استِعمالُ حُكمِ العُمومِ فيهِ.
ولِما رَوى جابِرٌ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَا ألقَى البَحرُ أو جزَرَ عنهُ فكُلُوهُ، وما ماتَ فيهِ وطَفَا فلا تأكُلوهُ» (٣).
وأمَّا الآيةُ فلا حُجةَ فيها؛ لأنَّ المُرادَ مِنْ قَولِه تعالَى: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ ما قذَفَه البَحرُ إلى الشَّطِّ فماتَ، كذا قالَ أهلُ التأويلِ، وذلكَ حَلالٌ؛
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٦٥).(٢) «أحكام القرآن» (١/ ١٣٢).(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٨١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute