وقالَ أبو جَعفَرٍ الطَّبَريُّ ﵀: وأخبَرَني يُونُسُ عن ابنِ وَهبٍ عنه قالَ: سُئِلَ مالِكٌ عن الرجُلِ يَبتاعُ الأرضَ وقد ساقاها صاحِبُها رَجُلًا قبلَ ذلك بسِنينَ، فقالَ المُساقِي: أنا أحَقُّ به، وليس له أنْ يُخرِجَني، فقالَ: ليس له أنْ يُخرِجَه حتى يَفرُغَ مِنْ سِقائِه، إلَّا أنْ يَتراضَيَا (٢).
خامِسًا: الفَسخُ بالإقالةِ:
نَصَّ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ على أنَّ المُساقاةَ تَنفَسِخُ بالإقالةِ؛ لأنَّ المُساقاةَ مُشتَمِلةٌ على الإجارةِ، والشَّرِكةِ، وكلُّ واحِدٍ منهما قابِلٌ لِصَريحِ الفَسخِ والإقالةِ (٣).