أَحدُهما: هو يَمينٌ؛ لأنَّ العادَةَ قد جرَت بالحَلفِ بذلك، فانصَرفَ إِطلاقُها إلى اليَمينِ، كقولِه:«وعَظمةِ اللهِ».
والثانِي - وهو المَنصوصُ وهو الصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ (وهي رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ) -: أنَّه ليسَ بيَمينٍ؛ لأنَّ ظاهِرَ اللَّفظِ يَنصرِفُ إلى ما وجَبَ له على خَلقِه مِنْ العِباداتِ، فلَم تَصرْ يَمينًا مِنْ غيرِ نِيةٍ، وتُخالِفُ العَظمةَ؛ فإنَّها صِفةُ ذاتِه (١).
الحَلفُ بالأَمانةِ:
نصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الحَلفَ بالأَمانةِ مَنهيٌّ عنه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ:«مَنْ حلَفَ بالأَمانةِ فليسَ منّا»(٢). ورُويَ عن زِيادِ بنِ حَديرٍ أنَّ رَجلًا حلَفَ عندَه بالأَمانةِ فجعَلَ يَبكِي بُكاءً شَديدًا فقالَ له الرَّجلُ: هل كانَ هذا يُكرَه؟ قالَ:«نَعم، كانَ عُمرُ يَنهى عن الحَلفِ بالأَمانةِ أَشدَّ النَّهيِ».
وهو نَهيُ تَحريمٍ على الصَّحيحِ عندَ الحَنابِلةِ، وفي قَولٍ: نَهيُ كَراهةٍ.
(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «المهذب» (٢/ ١٣٠)، و «البيان» (١٠/ ٥٠١)، و «روضة الطالبين» (٧/ ١٣٦، ١٣٧)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ٢٠)، و «المغني» (٩/ ٤٠٥)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥)، و «المبدع» (٩/ ٢٥٦)، و «الإنصاف» (١١/ ٥). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٥٣).