أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الصائِمَ إذا ذرَعه القَيءُ (١) فصَومُه صَحيحٌ ولا شَيءَ عليه:
قال ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّه لا شَيءَ على الصائِمِ إذا ذرَعه القَيءُ (٢).
وقال الإمامُ ابنُ بَطَّالٍ ﵀: وأجمَع الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ ذرَعه القَيءُ فلا قَضاءَ عليه (٣)، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»(٤).
وأمَّا من قاء عامِدًا فقال ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على إبطالِ صَومِ مَنِ استَقاءَ عامِدًا (٥) لِلحَديثِ السابِقِ لِما رَواه فَضَالَةُ بنُ عُبَيدٍ قال: «دَعَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ بشَرَابٍ فقال له بَعْضُنَا: ألَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا يا رَسولَ اللَّهِ؟ قال: بَلَى، وَلَكنِّي قِئْتُ»(٦).
وفي لَفظٍ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ يُحدِّثُ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرَجَ عليهم في يَوْمٍ كان يَصُومُهُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هذا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قال: أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ»(٧).
(١) ذرَعه القَيءُ: يَعني سبَقه وغلَبه في الخُروجِ. «النهاية» (٢/ ١٨٥). (٢) «الإجماع» (٣٣)، وانظر: «الإفصاح» (١/ ٣٩١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠١)، و «المجموع» (٧/ ٥٢٦، ٥٢٧)، و «الاستذكار» (٣/ ٣٤٧)، و «مختصر القدوري» (٦٢). (٣) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ٨٠). (٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٦٧٦). (٥) «الإجماع» (٣٣). (٦) رواه الإمام أحمد (٢٣٩٩٣). (٧) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٦٧٥).