أمَّا إذا شَكَّ في الحَدثِ وتَيقَّنَ الطَّهارةَ فلا يَجبُ عليه الوُضوءُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، ويَرى المالِكيةُ في المَشهورِ أنَّ عليه الوُضوءَ وُجوبًا، وقيلَ: استِحبابًا (١).
٨ - ضِيقُ الوَقتِ:
نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ ضِيقَ الوَقتِ.
(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣، ٢٢٤)، و «مراقي الفلاح» (٣٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦، ١٣٧)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ١٥)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٧٨) «المجموع» (١/ ٥٢٨)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٨٤/ ٤/ ١٨٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٤٦)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر (١/ ٥٤)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٤)، و «الفروع» (١/ ١٢٦). (٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٠)، و «نور الإيضاح» (١/ ١٧).