ونَصَّ المالِكيةُ أيضًا على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ دُخولَ الوَقتِ -أي: دَخولَ وَقتِ الصَّلاةِ الحاضِرةِ أو تَذكُّرَ الفائِتةِ- فلا يَجبُ الوُضوءُ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.
أمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ منهم ابنُ مُفلحٍ ﵀ في «الفُروع»: ويَتوجَّه قياسُ المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ بدُخولِ الوَقتِ لوُجوبِ الصَّلاةِ إذَنْ، ووُجوبُ الشَّرطِ بوُجوبِ المَشروطِ (١).
٩ - بُلوغُ دَعوةِ النَّبيِّ ﷺ-:
قد صرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ بُلوغَ دَعوةِ النَّبيِّ ﷺ إلى المُكلَّفِ (٢).
(١) «الفروع» (١/ ١٢٦)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٨٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥)، و «الخلاصة» (١/ ١٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦).(٢) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute