وهو إما أنْ يَحمِيَ لِنفسِه أو يَحمِيَ للمُسلِمينَ.
فأما ما حَماه لنَفسِه فلا خِلافَ بينَ المُسلِمينَ على أنَّه لا يَجوزُ، وهو يُفارِقُ حِمى النَّبيِّ ﷺ لنَفسِه؛ لأنَّ صَلاحَه يَعودُ إلى صَلاحِ المُسلِمينَ، ومالُه كانَ يَردُّه في المُسلِمينَ، ففارقَ الأئِمةَ في ذلك، ولأنَّ هذا مِنْ خَصائصِ النَّبيِّ ﷺ أنْ يَحميَ لنَفسِه دونَ الأئِمةِ.
وأما ما حَماه الأئِمةُ بعدَ النَّبيِّ ﷺ للمُسلِمينَ فقد اختَلفَ الفَقهاءُ فيه:
فذهَبَ الشافِعيةُ في مقابلِ الأظهرِ إلى أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَحميَ؛ لروايةِ مجاهدٍ عن ابنِ عَباسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «المُسلِمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ والكَلأِ والنَّارِ، وثَمنُه حَرامٌ»(١)
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٣١٣٢)، وابن ماجه (٢٤٧٢) واللفظ له، والبيهقي في «الكبرى» (١١٦١٢). (٢) أخرجه البخاري (٢٢٤١). (٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٨٣، ٤٨٤)، و «المهذب» (١/ ٤٢٧)، و «البيان» (٧/ ٤٩٨، ٥٠٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٠٩، ١١٠)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٨)، و «فتح الباري» (٥/ ٤٤).