وفي الحَديثِ:«مَنِ استَجمرَ فَليُوتِر»(٣)، مَعناه فليَستَنجِ بثَلاثةِ أحجارٍ أو خَمسةٍ أو سَبعةٍ، ولا يَستَنجِ بالشَّفعِ.
والوِترُ في الاصطِلاحِ: صَلاةُ الوِترِ، وهي صَلاةٌ تُفعَلُ ما بينَ صَلاةِ العِشاءِ، وطُلوعِ الفَجرِ، تُختَمُ بها صَلاةُ اللَّيلِ، سُمِّيت بذلك لأنَّها تُصلَّى وِترًا رَكعةً واحدةً، أو ثَلاثًا، أو أكثرَ، ولا يَجوزُ جَعلُها شَفعًا، ويُقالُ: صلَّيتُ الوِترَ، وأوتَرتُ، بمَعنًى واحدٍ.
وصَلاةُ الوِترِ اختُلِفَ فيها، ففي قَولٍ: هي جُزءٌ مِنْ صَلاةِ قيامِ اللَّيلِ