وقَولُنا:«تَعدِّيًا» خَرجَ به المَأخوذُ قَهرًا بحقٍّ كالدَّينِ من مَدينٍ مُماطِلٍ أو مِنْ غاصِبٍ، وكالزَّكاةِ كُرهًا من مُمتنعٍ ونَحوِ ذلك، كأخْذِ الأبِ الغَنيِّ والجَدِّ من مالِ وَلدِه قَهرًا عنه فلا يُسمَّى غَصبًا.
ولمَّا كانَت هذه القُيودُ تَشمَلُ الحِرابةَ قُلنا:«بلا حِرابةٍ» لإِخراجِها؛ لأنَّ حَقيقتَها غيرُ حَقيقةِ الغَصبِ من حيثُ تَرتُّبُ بَعضِ الأَحكامِ على الحَرابةِ دونَ الغَصبِ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: الغَصبُ هو الاستِيلاءُ على حَقِّ الغيرِ عُدوانًا (٢).