المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ ما لَم يَجِبْ (١)
المَقصودُ بما لَم يَجِبْ: أي: الذي سيَجِبُ مُستقبَلًا، كنَفقةِ الغَدِ، أو ثَمنِ ما سيَبيعُه أو سيُقرضُه (٢)، مِثلَ: «ما أعطيتَ فُلانًا فهو علَيَّ».
وقد اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ ضَمانِ ما لَم يَجِبْ على قولَيْن:
القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُ ما لَم يَجِبْ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ الحَنفيَّةِ (٣) والمالِكيَّةِ (٤) والحَنابِلةِ (٥) وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ (٦).
القَولُ الثاني: لا يَصحُّ، وهو قَولُ الشافِعيِّ في الجَديدِ (٧)؛ لأنَّه وَثيقةٌ بحَقٍّ، فلا يُسبَقُ الحَقُّ، كالشَّهادةِ (٨).
(١) ويسمى أيضًا ضمان السوق كما سيأتي.(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٥).(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، و «فتح القدير» (١٦/ ١٦٧).(٤) «المدونة» (٥/ ٢٦٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).(٥) «المغني» (٦/ ٣٢٥)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٣٥).(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٤).(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٤).(٨) «المهذب» (١/ ٣٤١)، و «تكملة المجموع شرح المهذب» (١٣/ ١٨٤)، ويُنظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute