ولو شرَعَ في النَّفلِ قبلَ خُروجِه سلَّمَ على رَكعَتينِ، فإن كانَ شرَعَ في الشَّفعِ الثاني أتَمَّه، ولو كانَ شرَعَ في الأربَعِ قبلَ الجمُعةِ أتَمَّها (١).
استِحبابُ كَونِ الخَطيبِ والإمامِ واحدًا:
السُّنةُ أنَّ الذي يَتولَّى الصَّلاةَ مَنْ تَولَّى الخُطبةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَتولَّاهُما بنَفسِه، وكذلك خُلفاؤُه مِنْ بَعدِه، وإلى هذا ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ، وإن خطَبَ رَجلٌ وصلَّى آخَرُ لعُذرٍ جازَ؛ لأنَّه إذا جازَ الاستِخلافُ في الصَّلاةِ الواحدةِ للعُذرِ، ففي الخُطبةِ مع الصَّلاةِ أَولَى، وإن لم يَكنْ عُذرٌ فقالَ الإمامُ أحمدُ ﵀: لا يُعجِبُني مِنْ غيرِ عُذرٍ.