أ- فإن أوتَرَ المُصلِّي برَكعةٍ -عندَ القائِلينَ بجَوازِه- فالأمرُ واضِحٌ.
ب- وإن أوتَرَ بثَلاثٍ فله ثَلاثُ صُوَرٍ:
الصُّورةُ الأُولى: أن يَفصِلَ الشَّفعَ بالسَّلامِ، ثم يُصلِّيَ الرَّكعةَ الثالِثةَ بتَكبيرةِ إحرامٍ مُستَقِلَّةٍ، وهذه الصُّورةُ هي المُعَيَّنةٌ عندَ المالِكيَّةِ، وهي
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٤٢٢)، والبَيهقي في «الكبرى» (٣/ ٢٣). (٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦/ ١٨٥)، والطحطاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٢)، وصحح إسناده الألباني في صَلاة التَّراويح (١١٢)، وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢/ ١٤)، ورجاله كلهم ثِقاتٌ. (٣) «المجموع» (٥/ ٢٠، ٢١)، و «شرح المحلي على المِنهاج» و «حاشية قليوبي» (١/ ٢١٢، ٢١٣)، و «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ١٨٥)، و «المغني» (٢/ ٣٦٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٤١٦)، و «الإنصاف» (١٦٨).