الصُّورةُ الثَّانيةُ: أن يُصلِّيَ الثَّلاثَ مُتَّصِلةً سَردًا، أي: مِنْ غيرِ أن يَفصِلَ بينَها بسَلامٍ، ولا جُلوسٍ، وهي عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ جائِزةٌ، وهي أولَى مِنْ الصُّورةِ الثَّالثةِ التالِيةِ، واستدَلُّوا على هذه الصُّورةِ بأنَّ النَّبيَّ ﷺ:«كانَ يُوتِرُ بِخَمسٍ، ولا يَجلِسُ إلا في آخرِهِنَّ»(٣).
وهذه الصُّورةُ مَكروهةٌ عندَ المالِكيَّةِ، لكن إن صلَّى خلفَ مَنْ فعلَ ذلك، يُواصِلُ معه.
(١) رواه مُسلم (٧٣٦). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه الإمام أحمد وابن حِبَّانَ في «صحيحه» (٦/ ١٩١). (٣) رَواه مُسلم (٧٣٧).