الشَّرطُ الثاني: أنْ يكونَ مِنْ أهلِ الذَّكاةِ (مُسلِمًا أو كِتابيًّا):
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حِلِّ ذَبيحةِ المُسلمِ والكِتابيِّ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ ذَبائحَ أهلِ الكِتابِ لنا حَلالٌ إذا ذكَرُوا اسمَ اللهِ عليهِا.
وأجمَعُوا على أنَّ ذَبائحَ أهلِ الحَربِ حَلالٌ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الذَّبائحَ المُعتدَّ بها ذَبيحةُ المُسلمِ العاقِلِ والمُسلمةِ العاقِلةِ القاصدَينِ للتَّذكيةِ الذَينِ يَتأتَّى منهُما الذبحُ، وكذلكَ أجمَعُوا على أنَّ ذَبائحَ أهلِ الكِتابِ العُقلاءِ مُباحةٌ مُعتدٌّ بها.
واختَلفُوا في ذَبائحِ نَصارَى العَربِ مِنْ تَنوخَ وبَهراءَ وتَغلبَ وفِهرٍ، فقالَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ: يَجوزُ، وقالَ الشافِعيُّ: لا يَجوزُ، وعن أحمَدَ رِوايتانِ كالمَذهبينِ، أظهَرُهما: إنها لا يَجوزُ.