رَوى الإمامُ التِّرمذيُّ في سُننِه عن عائشةَ ﵂:«أنَّها كانت تَحمِلُ من ماءِ زَمزمَ وتُخبِرُ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كان يَحمِلُه»(١).
قال الإمامُ مُحمدُ بنُ يُوسفَ الصالِحيُّ الشامِيُّ: يَجوزُ نَقلُ ماءِ زَمزمَ باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربَعةِ، بل هو مُستحبُّ عندَ الشافِعيةِ والمالِكيةِ (٢).
وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اتَّفَقتْ نُصوصُ الشافِعيِّ والأصحابِ على جوازِ نَقلِ ماءِ زَمزمَ إلى جميعِ البِلادِ، واستِحبابِ أخْذِه للتَّبرُّكِ (٣).
وقال المُلَّا علي القاري ﵀: وأمَّا نَقلُ ماءِ زَمزمَ للتَّبرُّكِ به فمَندوبٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّه ﷺ استَهداه وهو بالمَدينةِ من سُهَيلِ بنِ عَمرٍو عامَ الحُديبيةِ «فَبعَث إليه بمَزادَتيْن»، رَواه البَيهَقيُّ، قال: وفي رِوايةٍ أنَّه ﷺ حمَله في الأداوي والقِربِ، وكان يَصبُّ على المَريضِ، ويَستَشفيهم به، وصحَّ عن عائشةَ ﵂ أنَّها كانت تَنقُلُه وتُخبِرُ أنَّه ﷺ كان يَنقُلُه (٤).