قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: ولا جِزيةَ على صَبيٍّ ولا امرأةٍ ولا مَجنونٍ، هذا مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ وأتباعِهم.
قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: ولا أعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم.
وقالَ أبو مُحمدٍ في «المُغني»: لا نَعلَمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في هذا (١).
ثالِثًا: الذُّكورةُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ أيضًا على أنَّ الجِزيةَ لا تُضرَبُ على نِساءِ أهلِ الذِّمةِ.
قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: ولا جِزيةَ على صَبيٍّ ولا امرأةٍ ولا مَجنونٍ، هذا مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ وأتباعِهم. قالَ ابنُ المُنذِرِ: ولا أعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم.
وقالَ أبو مُحمدٍ في «المُغني»: لا نَعلَمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في هذا (٢).
(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٨)، وانظر: «الاختيار في تعليل المختار» (٤/ ١٤٦)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ١١١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٧٤)، و «ملتقى الأبحر» (١/ ٤٧١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و «كفاية الأخيار» (٥٦٠)، و «الكافي» (٤/ ٣٥١)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٢١)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٢٢)، و «المبدع» (٣/ ٤٠٨)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٩٦)، و «الجامع لأحكام القرآن» (٨/ ١١٢)، ولكنَّ مَذهبَ ابنِ حَزمٍ أنَّ الجِزيةَ تَجبُ على المَرأةِ كالرَّجلِ ولا فَرقَ. (٢) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٨)، وانظر: «الاختيار في تعليل المختار» (٤/ ١٤٦)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ١١١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٧٤)، و «ملتقى الأبحر» (١/ ٤٧١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و «كفاية الأخيار» (٥٦٠)، و «الكافي» (٤/ ٣٥١)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٢١)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٢٢)، و «المبدع» (٣/ ٤٠٨)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٩٦)، و «الجامع لأحكام القرآن» (٨/ ١١٢).