اختَلفَ الفُقهاءُ في استِئجارِ الكَلبِ لِلصَّيدِ ونَحوِهِ؛ كَحِراسةِ ماشيةٍ أو زَرعٍ أو دَربٍ.
فذهبَ الحَنفيَّةُ -في المَذهبِ- والشَّافعيَّةُ -في الأصَحِّ- والحَنابِلةُ -في المَذهبِ- إلى أنَّه لا يَجوزُ استِئجارُه في كُلٍّ مِنْ ذلك، لأنَّ الكَلبَ لا قيمةً لِعَينِه، فكَذا لِمَنفعَتِه، ولأنَّ المَنفَعةَ المَطلوبةَ منه غيرُ مَقدورةِ الِاستِيفاءِ؛ إذْ لا يُمكِنُ إجبارُ الكَلبِ على الصَّيدِ؛ فلَم تَكُنِ المَنفَعةُ التي هي مَعقودٌ عليها مَقدورةَ الِاستِيفاءِ في حَقِّ المُستَأجِرِ، فلَم تَجُزْ.