خُلعُ الأبِ عنِ ابنِه الصَّغيرِ أو المجنُونِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَحقُّ للأبِ أنْ يخالِعَ عَنِ ابنِه الصَّغيرِ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ- وقيلَ: هو المذهَبُ- إلى أنَّه لا يَجوزُ للأبِ أنْ يَخلعَ امرَأةَ ابنِه الصَّغيرِ أو المَجنونِ -كما يَقولُ الشَّافعيةُ بعِوضٍ ولا بغَيرِ عوضٍ-؛ لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ «الطَّلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالسَّاقِ» (١). ولأنَّ في ذلكَ إسقاطَ حقِّه مِنْ النِّكاحِ، فلم يَصحَّ مِنَ الأبِ كالإبراءِ عَنْ دَينِه (٢).
= (٩/ ٢٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٧)، و «الديباج» (٣/ ٣٧١)، و «الكافي» (٣/ ١٤٣)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٤٤)، و «الشرح الكبير» (٨/ ١٧٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠).(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٨١)، عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: أتَى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ سيِّدي زوَّجَني أمَتَه وهوَ يُريدُ أنْ يُفرِّقَ بيني وبينها، قالَ: فصعَدَ رسولُ اللهِ ﷺ المنبِرَ فقالَ: «يا أيها النَّاسُ ما بالُ أحَدِكم يُزوِّجُ عبْدَه أمَتَه ثمَّ يُريدُ أنْ يُفرِّقَ بينَهُما! إنَّما الطَّلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالسَّاقِ».(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٩)، و «البيان» (١٠/ ١٠، ١١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٤٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٠)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٧)، و «الديباج» (٣/ ٣٧١)، و «الكافي» (٣/ ١٤٣)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٤٤)، و «الشرح الكبير» (٨/ ١٧٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute