وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (٥).
عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ ﵇، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟