أنَّ الكَفالةَ بالبَدنِ لا بالدَّينِ، والبَدنَ مَعلومٌ، فلا تَبطُلُ الكَفالةُ لاحتِمالِ عارِضٍ.
قالوا: ولأنَّنا قد تَبيَّن لنا أنَّ ضَمانَ المَجهولِ يَصحُّ، وهو التِزامُ مالٍ ابتِداءً، فالكَفالةُ التي لا تَتعلَّقُ بالمالِ ابتِداءً أوْلَى (١).
القَولُ الثاني: أنَّه يُشترَطُ ذلك، وهو القَولُ الثاني عندَ الشافِعيَّةِ (٢)؛ لأنَّه قد يَتعذَّرُ إحضارُ المَكفولِ به فيَلزمُه الدَّينُ، ولا يُمكِنُ طَلبُه منه لِجَهالةٍ (٣).
قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: القَولُ الثاني: يُشترَطُ بِناءً على أنَّه لو مات -يَعني المَكفولَ- به غُرِّمَ الكَفيلُ المالَ (٤).