قالَ الحَنفيةُ:«إذا أخَذَ القَضاءَ بالرِّشوةِ أيْ: بمالٍ دفَعَه لتَوليتِه؛ لمْ تَصحَّ تَوليتُه، ولا يَصيرُ قاضيًا ولو قَضى لمْ يَنفذْ»(٢).
وقالَ الإِمامُ الطَّرابلسيُّ الحَنفيُّ ﵀: وأمَّا تَحصيلُ القَضاءِ بالرِّشوةِ: قالَ في الخُلاصةِ: «ومَن أخَذَ القَضاءَ برِشوةٍ فالصَّحيحُ أنَّه لا يَصيرُ قاضيًا، ولو قَضى لا يَنفذُ حُكمُه، وبه يُفتي الإِمامُ، لو قلَّدَ برِشوةٍ أخَذَها هو أو قَومٌ عالمًا به لمْ يَجزْ تَقليدُه كقَضائِه برِشوةٍ».
وقالَ في النَّوازلِ:«مَنْ أخَذَ القَضاءَ برِشوةٍ أو بشُفعاءَ فهو كمُحكمٍ، لو رَفعَ حُكمَه إلى قاضٍ آخرَ يُمضيه لو وافقَ رَأيَه وإلا أبطَلَه، مَنْ أخَذَ برِشوةٍ لا يَنفذُ حُكمُه بلا حاجةٍ إلى نَقضِه، ومَن أخَذَ بشُفعاءَ فهو كمَن تقلَّدَه بحَقِّ القاضِي لو ارتَشى وحكَمَ نفَذَ حُكمُه فيما لمْ يَرتشِ لا فيما ارتَشى».