ثَانيًا: إذا شَبَّهَ زوْجَتَه بمَن تَحرُمُ عَليهِ على التَّأبيدِ كأُختِه وخالَتِه وعَمَّتِه:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ -وهو المَذهبُ- والحَنابلةُ -وهوَ قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ- إلى أنَّ الزوجَ إذا شبَّهَ زَوجتَه بامرَأةٍ تَحرمُ عليهِ على التأبيدِ كابنَتِه وأُختِه وعمَّتِه وخالَتِه وبَناتِ أُختِه وبَناتِ أَخيهِ وجَدَّتِه فهو ظِهارٌ.
فمَن قالَ لزَوجتِه:«أنتِ عليَّ كظَهرِ أُختِي، أو ابنَتِي، أو عمَّتِي، أو خالَتي، أو بنتِ أُختِي، أو بنتِ أخِي» صارَ مُظاهِرًا؛ لأنهنَّ مُحرَّماتٌ بالقَرابةِ فأشبَهْنَ الأمَّ، وتَعليقُ الحُكمِ بالأمِّ لا يَمنعُ ثُبوتَ الحُكمِ في غيرِها إذا كانَتْ